مصنف عبد الرزاق 12212
باب ما تتقي المتوفى عنها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَعَرُهَا ؟ قَالَ: " لَا يَصْبِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه