MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12211

باب ما تتقي المتوفى عنها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

وَلَا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَلْبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ "، قُلْنَا لَهُ: الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ ؟ قَالَ: " فَزِينَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا