مصنف عبد الرزاق 12211
باب ما تتقي المتوفى عنها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
وَلَا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَلْبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ "، قُلْنَا لَهُ: الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ ؟ قَالَ: " فَزِينَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه