مصنف عبد الرزاق 1221
باب الحامل ترى الدم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا:
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإِنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.