دليل

مصنف عبد الرزاق 1221

باب الحامل ترى الدم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا:

إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإِنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.