مصنف عبد الرزاق 1220
باب غسل الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ، وَأَنْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ، وَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ شَقَقْنَ حَوَاجِزَ أَوْ حُجَزَ مَنَاطِقِهِنَّ فَاتَّخَذْنَهَا خُمُرًا، وَجَاءَتْ فُلَانَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ ؟ قَالَ: لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا، ثُمَّ لْتَطَّهَّرْ فَلْتُحْسِنِ الطُّهْرَ، ثُمَّ لْتُفِضْ عَلَى رَأْسِهَا وَلْتُلْصِقْ بِشُئُونِ رَأْسِهَا، ثُمَّ لْتُفِضْ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ لْتَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، أَوْ قَرْصَةً - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - فَلْتَطَّهَّرْ بِهَا، يَعْنِي بِالْقَرْصَةِ، الشَّكُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الذَّرِيرَةَ، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا، فَاسْتَحْيَى مِنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتَتَرَ مِنْهَا، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَحَمْتُ الَّذِي قَالَ فَأَخَذْتُ بِجَيْبِ دِرْعِهَا، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.