مصنف عبد الرزاق 122
باب كم الوضوء من غسلة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْخَارِفِيِّ،
أَنَّ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ، قَالَ لِخَادِمِهِ: يَا قَنْبَرُ أَبْغِنِي وَضُوءًا، فَجَاءَهُ بِهِ - قَالَ الْمُغِيرَةُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ: فِي عُسٍّ - فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْوَضُوءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ مَاءٍ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ بِهَا - قَالَ: فِي الصَّيْفِ - كَأَنَّهُ غَرَفَهَا لِلصَّيْفِ، قَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَكَذَا فَلْيَتَوَضَّأْ قَالَ: وَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا، كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَقْعَدِهِ حَتَّى دَعَا قَنْبَرًا بِوَضُوءِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً وَاحِدَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْغَرْفَةِ مَسْحَةً وَاحِدَةً لِكُلِّ عُضْوٍ، قَسَمَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ، وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ، يَقُولُ: إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.