مصنف عبد الرزاق 12159
باب النفقة للمتوفى عنها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: " لَهَا النَّفَقَةُ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا جَعَلْتُهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه