مصنف عبد الرزاق 12158
باب النفقة للمتوفى عنها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَفَقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه