MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12155

باب النفقة للمتوفى عنها

12155 12087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:12154

لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 12152أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَهَا ". فَأُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: " أَنْفِقُوا عَلَيْهَا "، ثُمَّ قَالَ لِآلِهَا: " إِنْ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا