مصنف عبد الرزاق 12155
باب النفقة للمتوفى عنها
12155 12087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:12154
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 12152أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَهَا ". فَأُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: " أَنْفِقُوا عَلَيْهَا "، ثُمَّ قَالَ لِآلِهَا: " إِنْ