مصنف عبد الرزاق 12152
باب النفقة للمتوفى عنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَهَا ". فَأُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: " أَنْفِقُوا عَلَيْهَا "، ثُمَّ قَالَ لِآلِهَا: " إِنْ شِئْتُمْ ". فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَوْ قَالَ ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ - الْعَائِذِيَّ لَقَاهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ: " لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 1215512155 12087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.