مصنف عبد الرزاق 12031
باب المملكة يموت أحدهما
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَمْرًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ: " إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه