MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12016

باب يملك امرأته غيرها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ ؟ قَالَ: " لَا ". قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا، وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا