مصنف عبد الرزاق 12013
باب يملك امرأته غيرها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةً، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه