مصنف عبد الرزاق 12009
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه