مصنف عبد الرزاق 12008
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، قَالَ: " لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه