MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12008

باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، قَالَ: " لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا