مصنف عبد الرزاق 11859
باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: " انْكِحْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه