مصنف عبد الرزاق 11827
باب الفداء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ دِينًا، وَلَا خُلُقًا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثَابِتًا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَفَارَقَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمَئِذٍ: أَكْرَهُ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: بِي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه