مصنف عبد الرزاق 11814
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
اعرض الإسناد
11814 11746 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مات قالا لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه