MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11814

باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

اعرض الإسناد

11814 11746 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

النص المشار إليه بـ«مثله»

في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مات قالا لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا