مصنف عبد الرزاق 1175
باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَاضَتْ فَأَدْبَرَ عَنْهَا الدَّمُ، وَهِيَ تَرَى مَاءً، أَوْ تَرِيَّةً ؟ قَالَ: فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.