دليل

مصنف عبد الرزاق 1175

باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَاضَتْ فَأَدْبَرَ عَنْهَا الدَّمُ، وَهِيَ تَرَى مَاءً، أَوْ تَرِيَّةً ؟ قَالَ: فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.