مصنف عبد الرزاق 1174
باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ، قَالَ: تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.