دليل

مصنف عبد الرزاق 1174

باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ، قَالَ: تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.