مصنف عبد الرزاق 11745
باب الفيء الجماع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ، تَعَذُّرُ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سِجْنٍ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه