مصنف عبد الرزاق 11744
باب الفيء الجماع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوقٍ
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا، فَوَضَعَتْ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَأَفْتَوْهُ: أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه