مصنف عبد الرزاق 11738
باب الرجل يؤلي ولم يدخل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: " لَا نَرَى هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مِثْلَ الْمُولِي، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه