دليل

مصنف عبد الرزاق 1172

باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةً تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءً، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ، أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَمْنَعَهَا مِنَ الصَّلَاةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.