مصنف عبد الرزاق 1172
باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةً تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءً، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ، أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَمْنَعَهَا مِنَ الصَّلَاةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.