مصنف عبد الرزاق 1171
باب كيف الطهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّي،
أَنَّ نِسْوَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَتُصَلِّي ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا، حَتَّى تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.