دليل

مصنف عبد الرزاق 1171

باب كيف الطهر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّي،

أَنَّ نِسْوَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَتُصَلِّي ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا، حَتَّى تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.