MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11705

باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُونُ إِيلَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا