مصنف عبد الرزاق 11643
باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه