مصنف عبد الرزاق 11642
باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ: " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه