مصنف عبد الرزاق 11636
باب المظاهر من نسائه في قول واحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه