مصنف عبد الرزاق 11635
باب المظاهر من نسائه في قول واحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ عُمَرُ: " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه