مصنف عبد الرزاق 11614
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ، قَالَ: " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه