مصنف عبد الرزاق 11587
باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ، يَقُولُ: " يَسْتَأْنِفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه