مصنف عبد الرزاق 11586
باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ، قَالَ: " يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ، قِيلَ لِمَعْمَرٍ: جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: " يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه