مصنف عبد الرزاق 11572
باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: " يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.