مصنف عبد الرزاق 11571
باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.