مصنف عبد الرزاق 11546
باب كيف الظهار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾قَالَ: " الْوَطِئُ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.