مصنف عبد الرزاق 11545
باب كيف الظهار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾قَالَ: " جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُظَاهِرُ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.