MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11541

باب الطلاق قبل النكاح

11541 11473 - الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. متن مخفيإِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا