مصنف عبد الرزاق 11541
باب الطلاق قبل النكاح
11541 11473 - الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. متن مخفيإِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.