مصنف عبد الرزاق 11540
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.