مصنف عبد الرزاق 11522
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.