مصنف عبد الرزاق 11521
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.