مصنف عبد الرزاق 1123
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ:
لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَقْبَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ عَلَى حَوْضٍ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ، فَلَمَّا رَآهُ قَائِمًا خَرَجُوا إِلَيْهِ مِنْ رِحَالِهِمْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ، وَسِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ. فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَيُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ: قَدْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: اتَّقُوا اللهَ، وَقَالَ: لِيُفْرِغْ عَلَيْهِ أَخُوهُ أَوْ غُلَامُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَغْتَسِلْ إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلًا، كُلُّهُ فِي ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.