MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1105

باب احتلام المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَتَى يَجِبُ عَلَى إِحْدَانَا الْغُسْلُ ؟ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا