مصنف عبد الرزاق 1105
باب احتلام المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَتَى يَجِبُ عَلَى إِحْدَانَا الْغُسْلُ ؟ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.