MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1104

باب احتلام المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ:

اسْتَفْتَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ ؟ وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَرْأَةَ بِالْغُسْلِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا