مصنف عبد الرزاق 1104
باب احتلام المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ:
اسْتَفْتَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ ؟ وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَرْأَةَ بِالْغُسْلِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.