مصنف عبد الرزاق 10958
باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
10958 10890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.