مصنف عبد الرزاق 10957
باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا. فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ ". فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.