مصنف عبد الرزاق 10955
باب وجوب الصداق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا، فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ - فَقَالَ: " أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.