مصنف عبد الرزاق 10930
باب الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَتَأَوَّلَ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾يَعْنِي الزَّوْجَ "، قَالَ مَعْمَرٌ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: " هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ، وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ، فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.