MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10930

باب الذي بيده عقدة النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ

تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَتَأَوَّلَ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾يَعْنِي الزَّوْجَ "، قَالَ مَعْمَرٌ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: " هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ، وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ، فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا