مصنف عبد الرزاق 10929
باب الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.