مصنف عبد الرزاق 10813
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ " أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.