دليل

مصنف عبد الرزاق 10813

باب ما يشترط على الرجال من الحباء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ " أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.