مصنف عبد الرزاق 1027
باب الرجل يترك شيئا من جسده في غسل الجنابة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ:
فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبْقَى مِنْ جَسَدِهِ الشَّيْءُ قَالَ: يَغْسِلُ مَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه